تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

141

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا ( 1 ) الا بعد الدبغ ( 2 )

--> ( 1 ) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349 - 350 كتاب الطهارة ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 . ( 2 ) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349 - 350 كتاب الطهارة ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 . ( 3 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 . ( 4 ) قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه ان مرجع الاستدلال المذكور إلى الاحتياط في الشبهة التحريمية الذي دل على رجحانه العقل والنقل ، فالاعتراض عليه - بان الاستحباب حكم شرعي يتوقف إثباته على الدليل ، والخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح أن يكون دليلا عليه ، ولو على القول بالمسامحة في دليله - في غير محلّه .